السيد محمد علي العلوي الگرگاني
251
منهج الصالحين
فضاء الفم ، أما إذا وصلت إلى فضاء الفم فالأحوط وجوباً عدم بلعها ، ويجوز بلع الاخلاط الخارجة من الصدر ، إذا وصلت إلى فضاء الفم . مسألة 1595 : إذا عطش الصائم ، بحيث خاف الضرر الشديد على نفسه ، أو تعسر عليه اتمامه ، جاز الشرب بمقدار رفع الضرر والعسر ، وبطل بذلك الصوم ، وإذا كان في شهر رمضان ، وجب عليه الإمساك بقية اليوم . مسألة 1596 : يجوز مضغ الطعام للطفل أو الحيوان ، وذوق الطعام ، وما أشبه مما لا يتعدى إلى الحلق عادةً ، وان تعدّى من غير قصد ، أما إذا علم بالتعدي من أول الأمر ، بطل صومه ووجبت الكفارة ، مع القضاء ايضاً . مسألة 1597 : لا يجوز الافطار لأجل الضعف الّا إذا كان مفرطاً ولم يمكن تحمله عادة . 2 - الجماع مسألة 1598 : يبطل الصوم بالجماع ، حتى وان كان بمقدار الحشفة ، ولم ينزل . مسألة 1599 : إذا دخل أقل من مقدار الحشفة ولم ينزل ، لم يبطل صومه . مسألة 1600 : إذا شك في مقدار الدخول ، بنى على الأقل وصحّ صومه . مسألة 1601 : إذا نسي كونه صائماً ، فجامع ، أو كان مكرهاً على ذلك بحيث سلب منه الاختيار ، صحّ صومه ، اما إذا تذكر خلال الجماع ، أو رفع عنه الاكراه ، يجب الاخراج فوراً ، وإذا لم يبادر في الاخراج ، وجب القضاء والكفارة .